الطعن رقم 100 سنة 5 ق – جلسة 07 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1102
جلسة 7 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 100 سنة 5 القضائية
إضافة الملحقات للملك. الأبنية. حصولها فى أرض موقوفة من مال الغير.
حكمها. أمر مدنى.
(المادتان 441 من قانون العدل والإنصاف و65 من القانون المدنى)
إن المادة 441 من قانون العدل والإنصاف لا تخرج فى أحكامها عما جاء بالفقرة الأولى
من المادة 65 من القانون المدنى فان شروط انطباق هذه المادة أساسها الغصب كما هو كذلك
فى نص المادة 441 المذكورة [(1)].
فاذا نفت المحكمة عن واضع اليد نية الغصب واعتبرته حسن النية فلا انطباق لأى من هاتين
المادتين. على أن النزاع فيما زاده واضع اليد فى الموقوف من مثل بناء أو شجر إنما هو
نزاع فى أمر مدنى صرف خاضع لأحكام القانون المدنى لا لأحكام الشريعة الغرّاء.
[(1)] محل نظر.
