الطعن رقم 86 سنة 5 ق – جلسة 07 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1101
جلسة 7 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 86 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام. الطعن بمخالفة الحكم للقانون أو بمخالفة الوقائع الواردة به لما هو ثابت بالأوراق. وجوب إيضاح وجوه المخالفة. الطعن على الحكم بمخالفته للقانون أو بمخالفة الوقائع المدوّنة به لما هو ثابت بالأوراق المقدّمة فى الدعوى يجب أن توضح فيه وجوه المخالفة توضيحا معينا لها. وكل طعن يكون مبهم المدلول لا يكشف عن وجه المخالفة يكون غير مقبول.
