الطعن رقم 72 سنة 5 ق – جلسة 07 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1101
جلسة 7 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 72 سنة 5 القضائية
قوّة الشىء المحكوم فيه. وحدة السبب. وحدة الخصوم. المراد منهما.
(المادة 232 مدنى)
إذا قضى للمدّعى بتثبيت حقه فى القرار على الأرض المتنازع عليها وكان المدعى عليه مختصما
فى هذه الدعوى بصفته متلقيا حق الملكية فى هذه الأرض من شخص آخر باعها له، ثم أنشأ
المدعى عليه مبانى على تلك الأرض فرفع المحكوم له بحق القرار عليها دعوى طلب فيها الحكم
بازالة هذه المبانى فقضى له بذلك، وكان المدعى عليه مختصما فى الدعوى الثانية بصفته
مشتريا لحق الرقبة من وزارة الأوقاف، فان السبب القانونى فى الدعويين واحد، وهو حق
القرار على الأرض. أما اختصام المدعى عليه فى الدعوى الأولى باعتبار واختصامه فى الدعوى
الثانية باعتبار آخر، فلا يعدّ سببا فى كل دعوى من الدعويين اللتين اختصم فيهما باعتباره
مدعى عليه، وإنما هو تدليل ما يدّعيه من حقوق على الأرض المتنازع عليها لا تأثير له
على وحدة السبب فى الدعويين.
كذلك يعتبر المدّعى عليه واحدا فى الدعويين لأنه إنما كان مختصما شخصيا فى كل منهما.
وغاية ما فى الأمر أنه كان فى الدعوى الأولى يستند إلى تلقى حقه من شخص وفى الدعوى
الثانية إلى تلقيه من شخص آخر.
