الطعن رقم 97 سنة 5 ق – جلسة 16 /04 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1096
جلسة 16 أبريل سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 97 سنة 5 القضائية
( أ ) طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. إجابته غير واجبة. رفضه. وجوب
تسبيبه.
(ب) طعن. مصلحة الطاعن. مصلحة نظرية صرف. لا يقبل.
1 – إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة القضية إلى
التحقيق وإنما هى ملزمة إذا رفضت مثل هذا الطلب أن تبين فى حكمها لم رفضته.
2 – لا يقبل من الطاعن نعيه على محكمة الموضوع أنها اعتبرت المادة مستعجلة وهى ليست
كذلك إذا كان هذا الاعتبار لم يفوت عليه مصلحة وكان هو قد استأنف الحكم الصادر فى الدعوى
فى أقصر المواعيد، لأن مصلحته فى هذه الصورة تكون مصلحة نظرية صرفا.
