الطعن رقم 83 سنة 5 ق – جلسة 16 /04 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1095
جلسة 16 أبريل سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 83 سنة 5 القضائية
( أ ) دعوى الدائن على مدين المدين. شروطها. دائن حكم له بدينه.
رغبته فى اقتضاء هذا الدين من مدين مدينه. سبيله. رفع هذه الدعوى. لا يجوز.
(المادتان 141 مدنى و429 مرافعات)
(ب) إجارة. المتنازل له عن حقوق الإجارة. الدعوى المباشرة التى يجوز له رفعها. ماهيتها.
(حـ) وقف. استئجار بعض أعيانه للاستداد بدين شخصى على مستحق. فسخ الإجارة. الوقف غير
مسئول عن الدين.
1 – الدعوى التى يصح رفعها من الدائن على مدين مدينه يشترط أن يرفعها الدائن باسم مدينه
ليحكم لمدينه هذا على مدينه هو وليكون المحكوم به حقا للمدين يتقاسمه دائنوه قسمة غرماء.
وإذن فالدائن الذى حكم له بدينه ويريد اقتضاءه من مدين مدينه لا يجوز له أن يرفع مثل
هذه الدعوى، بل إن له أن يحجز على ما يكون لمدينه من مال تحت يد الغير حجزا تنفيذيا.
فاذا لم يقرّ المحجوز لديه بالدين غشا أو تدليسا فله أن يرفع عليه دعوى الإلزام ليحكم
له بدينه تعويضا طبقا لما تقضى به أحكام المادة 429 من قانون المرافعات.
2 – الدعوى المباشرة (action directe) التى يجوز للمتنازل له عن حقوق الإجارة رفعها
على المؤجر هى التى يرفعها المتنازل له على المؤجر مطالبا بحقوق الإجارة التى حصل له
التنازل عنها من مثل تسليم العين المؤجرة وغير ذلك من التزامات المؤجر. أما فى صورة
ما إذا كانت الإجارة قد قضى فيها المؤجر نهائيا بالفسخ فى مواجهة المستأجر والمتنازل
له وأعيدت الأرض إلى المؤجر ورجع المتنازل له على المتنازل بما كان دفعه معجلا من الإيجار
وبما استحقه بسبب الفسخ فلا يجوز للمتنازل له أن يضمّن المؤجر الأصلى.
3 – إذا أجرت بعض أعيان الوقف إلى شخص ليستد من الأجرة دينا شخصيا له على أحد المستحقين
فى هذا الوقف ثم حكم بفسخ التأجير وعادت الأرض إلى حوزة الوقف فان الوقف لا يكون مسئولا
قبل الدائن عن ذلك الدين الشخصى.
