الطعن رقم 77 سنة 5 ق – جلسة 16 /04 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1095
جلسة 16 أبريل سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 77 سنة 5 القضائية
الدعوى البوليسية. أركانها. (المادتان 143 و556 مدنى)
إذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من وقائع الدعوى ما استدلت منه على إعسار المدين
المتصرف وسوء نيته هو والمتصرف له وتواطئهما على الإضرار بالدائن، ثم طابقت بين ما
استخلصته من ذلك وبين المعانى القانونية لأركان الدعوى البوليسية وهى كون دين رافع
الدعوى سابقا على التصرف المطلوب إبطاله وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف
له سيئى النية متواطئين على الإضرار بالدائن، ثم قضت بعد ذلك بابطال التصرف، فذلك حسبها
ليكون حكمها سديدا مستوفى الأسباب.
