الطعن رقم 95 سنة 5 ق – جلسة 09 /04 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1094
جلسة 9 أبريل سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 95 سنة 5 القضائية
تزوير. الأدلة التى تقبل فى دعوى التزوير. تعيينها. موضوعى. طريقة
تمحيص تلك الأدلة. حرية القاضى فى ذلك (المادة 282 مرافعات)
إن القانون، إذ نص بالمادة 282 من قانون المرافعات على ألا تقبل المحكمة من الأدلة
فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقا بها وجائز القبول بالنظر لإثباتها وبالنظر لما
يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية، فانه لم يرسم طريقا لبيان ما يكون
من الأدلة متعلقا بدعوى التزوير وجائز القبول وما لا يكون كذلك، وإنما ترك تقدير هذا
الأمر لقاضى الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض
ما دام تقديره مبنيا على أسانيد مقبولة عقلا.
كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع فى كيفية فحص تلك الأدلة، بل لقد أطلق له الحرّية
فى ذلك. فله فى سبيل استظهار الرأى الذى يطمئن إليه أن يفحص كل دليل على حدة أو أن
يفحص الأدلة جملة واحدة.
