الطعن رقم 88 سنة 5 ق – جلسة 09 /04 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1094
جلسة 9 أبريل سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 88 سنة 5 القضائية
نزع ملكية. طلب استرداد ما نزعت الحكومة ملكيته زائدا على حاجة
المنفعة العامة. الفصل فيه خارج عن ولاية السلطة القضائية. (المادة 15 من لائحة ترتيب
المحاكم الأهلية)
إذا نزعت الحكومة ملكية أرض للمنفعة العامة وتنازع صاحب الأرض مع الحكومة لدى المحكمة
على الثمن المقدّر لها ثم ادّعى أن الحكومة نزعت من ملكيته ما يزيد على المطلوب للمنفعة
العامة وطلب استرداده – فهذا الطالب الذى يتمحض فى حقيقته عن أنه طلب تعديل مرسوم نزع
الملكية أو إلغائه إلغاء جزئيا، فضلا عن أنه لا يمكن إقحامه فى معارضة ترفع عن تقدير
الثمن، هو طلب خارج قطعا عن ولاية السلطة القضائية طبقا لقواعد الفصل بين السلطات.
