الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 69 سنة 5 ق – جلسة 02 /04 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1077

جلسة 2 أبريل سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.


القضية رقم 69 سنة 5 القضائية

( أ ) مواريث. بيت المال. مال من لم يظهر له وارث. بطريركية. تصرفها فى تسليم ذلك المال إلى غير وارث لتصفيته وتسليمه لصاحب الحق فيه. غير جائز. مسئولية البطريرك عن هذا التصرف.
(ب) نقض وإبرام. حكم. تأسيسه على قاعدة قانونية سليمة. التزيد فيه. وقوع خطأ فيما ورد فيه زيدا. لا يعيب الحكم.
1 – البطريركية ليست جهة حكم ولا جهة لضبط مال من لم يظهر له وارث، بل ذلك من خصائص وزارة المالية بصفتها بيت المال. فتصرف البطريركية بتناول النقود وتسليم التركة إلى مطلق المتوفاة، الذى لا يرثها بحال، ليسلمه لذى الحق فيه هو تصرف غير مشروع من أساسه، ولا يدخل إطلاقا فى حدود سلطتها باعتبارها شخصا معنويا من أشخاص القانون العام (personne morale de droit publique). وإذن فهى مسئولة عن هذا التصرف باعتبارها شخصا معنويا من أشخاص القانون الخاص (personne morale de droit privé).
2 – إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية – على ما جاء فى الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى وسائر المستندات التى قدّمت للمحكمة ومن قبل لمحكمة الاستئناف – فى أن السيدة صوفية يعقوب (المدّعى عليها الأولى فى الطعن) رفعت أمام محكمة إسكندرية الابتدائية الأهلية دعوى على بطريركية الروم الأرثوذكس (يمثلها الطاعن) وعلى الخواجة جان فانتروزو (المدّعى عليه الثانى فى الطعن) قيدت تحت رقم 295 سنة 1925 كلى محكمة إسكندرية ذكرت فى صحيفتها أن خالتها بارسكيفولات أبسطولى يوانو توفيت عن تركة قيمتها 965 جنيها، وأن البطريركية امتنعت عن تسليمها إليها مع اعترافها بأنها الوارثة الوحيدة لخالتها المتوفاة وادّعت أنها سلمت التركة إلى الخواجة جان فانتروزو بصفته مصفيا. لهذا طلبت الحكم بإلزام المذكورين متضامنين بتقديم محضر حصر تركة المتوفاة مع كشف حساب مؤيد بالمستندات فى مدى أسبوع من تاريخ النطق بالحكم وإن تأخرا يلزما بدفع خمسمائة قرش عن كل يوم مع الحكم عليهما أيضا متضامنين بما يظهر طرفهما مع المصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ. نظرت هذه الدعوى أمام محكمة اسكندرية الابتدائية، وبجلسة 27 فبراير سنة 1926 أصدرت حكمها حضوريا بإلزام المدّعى عليهما بتقديم محضر حصر التركة مع كشف حساب عنها مؤيد بالمستندات فى مدى شهر من تاريخ النطق بالحكم وإلا يلزمان بدفع مائة قرش عن كل يوم من أيام التأخير وأبقت الفصل فى المصاريف. استأنفت البطريركية وجان فانتروزو هذا الحكم بتاريخ 28 أبريل سنة 1926 وطلبا للأسباب الواردة فى عريضة الاستئناف الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى السيدة صوفية يعقوب مع إلزامها بالمصاريف عن الدرجتين وأتعاب المحاماة. قيد هذا الاستئناف بمحكمة استئناف مصر تحت رقم 787 سنة 43 قضائية ونظرت الدعوى. وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1927 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وبايقاف الفصل فى الدعوى حتى تقوم المستأنف ضدّها (الست صوفية) باثبات وراثتها للمتوفاة بحكم شرعى نهائى وتقدّمه للمحكمة. بعد هذا استصدرت الست صوفية يعقوب من محكمة إسكندرية الشرعية بتاريخ 30 مارس سنة 1931 حكما فى مواجهة البطريركية قضى بثبوت وراثتها للسيدة بارسكيفولانت يوانو، وأيد هذا الحكم من المحكمة العليا الشرعية فى 15 سبتمبر سنة 1931. فحرّكت السيدة صوفية دعواها التى أوقفتها محكمة استئناف مصر وقدّمت لها الحكم الذى استصدرته فجدّدت محكمة الاستئناف نظر الدعوى وحكمت بتاريخ 3 أبريل سنة 1934 فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين (الطاعن والمدّعى عليه الثانى فى الطعن) بالمصاريف وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. أعلن هذا الحكم فى 15 يونيه سنة 1935 للطاعن فقدّم وكيله بتاريخ 14 يوليه سنة 1935 طعنا فيه بطريق النقض وأعلن تقرير الأسباب للمدّعى عليها الأول فى الطعن بتاريخ 18 يوليه سنة 1935 وللمدّعى عليه الثانى فى 27 يوليه سنة 1935 وقدّم مذكرة وحافظة بمستندات بتاريخ 31 يوليه سنة 1935 وقدّمت النيابة العمومية مذكرة فى 27 يناير سنة 1936 ولم يقدّم المدّعى عليهما فى الطعن أى شىء. وفى اليوم المحدّد أخيرا للمرافعة سمعت الدعوى على ما هو مبين فى محضر الجلسة وبعد المداولة صدر الحكم الآتى:


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
بما أن الطعن قد قدّم فى الميعاد عن حكم قابل له واستوفيت الإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا.
وبما أن هذا الطعن قد شمل ستة وجوه يتصل بعضها بالبعض الآخر وتتلخص فيما يأتى:
الوجه الأوّل – أصدرت بطريركية الأروام الأرثوذكس فى 27 مايو سنة 1921 بعد وفاة السيدة (بارسكيفولانت يوانو) قرارا بتعيين (جان فنتروزو) وصيا مؤقتا ومصفيا لتركتها. وفى 12 يونيه سنة 1923 أصدرت إعلاما شرعيا بوراثة السيدة صوفية للمتوفاة. وفى 16 يونيه سنة 1925 أصدرت بناء على دعوى الوصى المذكور حكما بابطال إشهاد 12 يونيه سنة 1923، وبأن السيدة صوفية غير وارثة للمتوفاة. وهذه القرارات جميعا كانت فى حدود سلطة البطريريكية وفى دائرة اختصاصها طبقا للفرمانات الهمايونية الصادرة فى فبراير سنة 1886 والتحريرات السامية العمومية الصادرة فى 23 جمادى الآخرة سنة 1308. وعلى هذا فان محكمة الاستئناف أخطأت حين قالت فى حكمها المطعون فيه إن القرارات والأحكام التى أصدرتها البطريركية كانت صادرة من سلطة إدارية لا من سلطة قضائية.
الوجه الثانى – قد أخطأت محكمة الاستئناف فى الأخذ بما رأته المحكمة الابتدائية من أن المحكمة الشرعية هى صاحبة الاختصاص فى النزاع على الميراث إذ أن نفس محكمة الاستئناف كانت أصدرت فى 22 نوفمبر سنة 1927 حكما بايقاف نظر الدعوى الحالية ذكرت فى أسبابه ما يفهم منه أنها تقرّر باختصاص البطريركية بنظر نزاع الميراث فى الدعوى وكلفت فعلا السيدة صوفية باستحضار حكم من البطريركية يلغى حكمها الصادر غيابيا فى 16 يونيه سنة 1925 فلا يجوز لتلك المحكمة بعد أن فصلت نهائيا باختصاص البطريركية أن تعدل عن هذا الرأى وتقرّر باختصاص المحكمة الشرعية.
الوجهان الثالث والرابع – قد أخطأت محكمة الاستئناف فى اعتبار المحكمة الشرعية مختصة دون البطريركية بالفصل فى النزاع على الإرث، كما أخطأ فى استنادها إلى حكم المحكمة الشرعية مع صدوره فى غير مواجهة المصفى الذى له صفة فى الدعوى وواضع اليد على التركة.
الوجهان الخامس والسادس – لا يجوز قانونا أن تسأل البطريركية عن حساب تركة لم تضع يدها عليها، بل إن المصفى (جان فانتروزو) واضع اليد هو المسئول. كذلك لا يجوز أن تسأل عن إصدارها قرار 27 مايو سنة 1921 بتعيين المصفى ولا إعلام 12 يونيه سنة 1923 ولا حكم 16 يونيه سنة 1925 فانها فى ذلك كانت تعمل بصفتها سلطة قضائية لا تسأل عن أحكامها.
ذلك هو ملخص وجوه الطعن الواردة فى التقرير.
وبما أن الذى يفهم من وقائع الدعوى ومستنداتها المقدّمة أنها رفعت أصلا على أنها دعوى تضمين موجهة إلى البطريركية (وجان فنتروزو) لتصرف الأولى بمقتضى قرار 27 مايو سنة 1921 بتسليم الثانى تركة المتوفاة ليصفيها ثم يسلمها لمن يظهر أنه صاحب الحق فى الإرث.
وبما أن مضمون هذا القرار المقدّمة صورة نصه الفرنسى أن غبطة بطريرك الروم الأرثوذكس أقام فى 27 مايو سنة 1921 جان فنتروزو وصيا على تركة السيدة بارسكيفولانت يوانو الشاغرة، ووكله فى تصفيتها بالصلح والمطالبة إلى آخره وتقديم حساب التصفية إلى السلطة الدينية.
وبما أن البطريركية ليست جهة حكم ولا جهة ضبط لمال لم يظهر له وارث، بل إن ذلك من خصائص وزارة المالية بصفتها بيت المال، فتصرف البطريركية بتناول النقود وتسليم التركة إلى مطلق المتوفاة الذى لا يرثها بحال ليسلمه لذى الحق فيه هو تصرف غير مشروع من أساسه ولا يدخل إطلاقا فى حدود سلطتها باعتبارها شخصا معنويا من أشخاص القانون العام Personne morale de droit publique وإذن فهى مسئولة عن هذا التصرف باعتبارها شخصا معنويا فى القانون الخاص (personne morale de droit privé).
وبما أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى على ما يفهم من أسبابهما إنما أسسا على أن البطريركية مسئولة عن تصرفها بناء على القاعدة المتقدّمة. وما جاء فيهما من بحث فى اختصاص البطريركية وتنازع هذا الاختصاص مع المحاكم الشرعية فى شئون الإرث أو غيره – كل هذا كان فضلة فى القول انساقا إليها بخطة دفاع طرفى الخصومة فهو لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة مهما جاء فى هذا التزيد من خطأ إذ القضية ليست نزاعا فى الإرث بين من تصح الدعوى فيه بينهم شرعا.
وبما أنه متى استبان هذا أصبح بحث وجوه الطعن غير منتج لأنها لا تمس الأساس الصحيح الذى بنى عليه اعتبار البطريركية مسئولة. ووجب إذن رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات