الطعن رقم 93 سنة 5 ق – جلسة 19 /03 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1077
جلسة 19 مارس سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 93 سنة 5 القضائية
حكم. قضاؤه ضمنا برفض دفع جوهرى. خلو الحكم مما يصح حمل هذا القضاء
عليه. نقض.
(المادة 103 مرافعات)
إذا قضت محكمة الاستئناف ضمنا برفض دفع هام كعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أو
برفض وجه دفاع جوهرى، وكان الحكم لا يشتمل فى أسبابه على ما يمكن حمل هذا القضاء الضمنى
عليه فان هذا الحكم يكون قاصرا الأسباب ويتعين نقضه.
