الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 89 سنة 5 ق – جلسة 19 /03 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1076

جلسة 19 مارس سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.


القضية رقم 89 سنة 5 القضائية

إجارة. توقيع حجوز إدارية على زراعة المستأجر بناء على طلب المؤجر. صلاحيتها للاحتجاج بها على المؤجر كمبدأ ثبوت بالكتابة فى شأنه مع الأشياء المحجوزة. (المادة 217 مدنى)
محاضر الحجوز الإدارية التى توقع بناء على طلب المؤجر على زراعة المستأجر تعتبر قانونا أنها صادرة من المؤجر، وهى بذلك تصلح للاحتجاج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة فى شأن بيع الأشياء المحجوزة بالقدر وبالثمن الوارد بها، فاذا استكملتها محكمة الموضوع بما تذكره فى حكمها من القرائن، واستنتجت منها وجوب خصم قيمة الحاصلات حسبما جاء بمحاضر الحجز، فهذا الاستخلاص مما يدخل فى حاصل فهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على محكمة الموضوع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات