الطعن رقم 74 سنة 5 ق – جلسة 19 /03 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1076
جلسة 19 مارس سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 74 سنة 5 القضائية
حكم. عدم تسبيب بعض ما قضى به. نقض الحكم فيما يتعلق بهذا البعض.
(المادة 103 مرافعات)
إذا قضت محكمة الاستئناف برفض طلب فوائد المبلغ الذى حكمت به للمدّعية ولم تعلل هذا
الرفض ولم يكن فى الأسباب الأخرى للحكم ما يمكن أن تستخلص منه ضمنا علة للرفض فإن هذا
الحكم يكون معيبا من ناحية قصوره عن تسبيب هذا الجزء من منطوقه ويتعين نقضه فيما يتعلق
بهذا الجزء.
