الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 56 سنة 5 ق – جلسة 19 /03 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1075

جلسة 19 مارس سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.


القضية رقم 56 سنة 5 القضائية

ضابط بالحربية. استيداعه لمدّة أزيد من ثلاث سنوات. طلبه التعويض عن ذلك. رفض طلبه. لا مخالفة للقانون.
إن الأمر العالى الصادر فى 22 سبتمبر سنة 1881 الذى بيّن الأحوال التى يحال فيها ضباط الجيش إلى الاستيداع ونص على أنّ مدّة الاستيداع لا يصح أن تزيد على ثلاث سنوات تقد ألغى بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 11 أكتوبر سنة 1882، ولم يصدر بعده قانون أو أمر عال بخصوص الاستيداع، وإنما ترك الأمر فى ذلك لرأى وزارة الحربية ولجنة الضباط المؤلفة بمقتضى المرسوم الرقيم 21 يناير سنة 1925 المختصة بالنظر فى تعيين الضباط أيا كانت درجتهم وترقيتهم وإحالتهم إلى الاستيداع أو المعاش وفصلهم. وهذا المرسوم لا يعين الأحوال التى يصح أن يحال فيها الضباط إلى الاستيداع ولا مدّته. فإذا صدر حكم برفض طلب تعويض ضابط عن إطالة مدّة استيداعه عن ثلاث سنوات فإن هذا الحكم لا يكون مخالفا فى قضائه للقانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات