الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 84 سنة 5 ق – جلسة 12 /03 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1074

جلسة 12 مارس سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.


القضية رقم 84 سنة 5 القضائية

خبير. حكم محكمة الدرجة الأولى بتعيين خبير. حكم محكمة الدرجة الثانية فى الدعوى على أساس الأوراق المقدّمة فيها. لا حرج. المحكمة غير مقيدة بما صدر فى الدعوى من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالانقياد لرأى خبير.
إذا كان أساس الدعوى المطالبة بحساب ريع منزل مشترك وقدّمت فيها جملة أوراق معترف بها من طرفى الخصومة، ورأت محكمة الاستئناف – خلافا لما رأته محكمة الدرجة الأولى من وجوب تعيين خبير وإحالة على التحقيق وانتقال لمحل النزاع – أن بعضا من هذه الأوراق مضافا إليه إقرارات الخصوم يشمل من العناصر الواقعية ما يكفى للفصل فى موضوع الدعوى فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالانقياد لرأى خبير ما دامت قد كوّنت اعتقادها من أوراق مقدّمة لها تقديما صحيحا ومن أقوال الخصوم الثابتة فى محاضر الجلسات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات