الطعن رقم 68 سنة 5 ق – جلسة 27 /02 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1071
جلسة 27 فبراير سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 68 سنة 5 القضائية
شفعة:
( أ ) البيع الحاصل بالمزاد العلنى. ما يعنيه الشارع بهذه البيوع. البيع الحاصل بالمزاد
أمام المجلس الحسبى. ليس منها. (المادة الثالثة من قانون الشفعة)
(ب) علم الشفيع بالبيع. العبرة فيه بوقت حصول البيع. (المادة 19 من قانون الشفعة)
1 – البيوع التى ترخص المجالس الحسبية للأوصياء أو القامة فى إجرائها ليست من نوع البيوع
الحاصلة بطريق المزايدة العلنية التى منعت المادة الثالثة من قانون الشفعة من الاستشفاع
فيها، لأن الشارع لا يعنى بهذه البيوع إلا البيوع التى تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية
المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية
ذوى الحقوق، ثم توقعها حتما لمن يرسو عليه المزاد.
2 – العبرة فى علم الشفيع بالبيع العلم الذى يحاج به هى بوقت حصول البيع. فاذا قرّر
المجلس الحسبى الموافقة على بيع جانب من أطيان القاصر وعلم الشفيع بهذا القرار ثم شفع
فى الأرض المبيعة بعد يومين من تاريخ البيع الحاصل من الوصى بناء على قرار المجلس الحسبى
فان الشفيع لا يحاج بعلمه بذلك القرار.
