الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 81 سنة 5 ق – جلسة 20 /02 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1062

جلسة 20 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.


القضية رقم 81 سنة 5 القضائية

بدل. ترخيص المجلس الحسبى فى إجراء بدل فى ملك لقاصر. عدوله عن هذا القرار وترخيصه فى إجراء بدل شخص آخر. تحصيل المحكمة عدول المتبادل الأوّل عن المبادلة. سلطة قاضى الموضوع فى ذلك. تعلق حق ذلك الشخص بالعين. لا وجود له بمجرّد القرار. (المادة 25 من قانون المجالس الحسبية)
إذا رخص المجلس الحسبى لوصى فى إجراء بدل مع مالك مّا فى ملك لقاصر، وقبل إتمام هذا البدل عدل المجلس عن قراره ورخص فى إجراء البدل مع شخص آخر، ثم التجأ المتبادل الأوّل إلى القضاء طالبا الحكم له بصحة البدل الذى رخص المجلس الحسبى به أوّلا، وحصلت المحكمة من جميع ظروف الدعوى تحصيلا واقعيا أن المبادلة الأولى لم تتم ولم يحرّر لها عقد ما، وأن الطرفين قد عدلا عنها، وأن المجلس الحسبى رخص للوصى فى إجراء المبادلة الثانية لما فيها من الحظ والمصلحة للقصر، وتم العقد وسجل، فان المحكمة فى تحصيلها ذلك وفى ذكرها الظروف المنتجة لحاصل فهمها هذا لا تخضع لرقابة محكمة النقض. ثم إن حكمها لا مخالفة فيه للمادة 25 من قانون المجالس الحسبية لعدم تعلق أى حق للطاعن فى ملك القاصر بمجرّد صدور القرار الأوّل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات