الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 71 سنة 5 ق – جلسة 13 /02 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1049

جلسة 13 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 71 سنة 5 القضائية

بيع. عقد البيع. التزام البائع بتمكين المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته. وجوبه سواء أكان العقد مسجلا أم غير مسجل. عدم قيام البائع بهذا التعهد أو عدم تمكنه من القيام به. استحقاق العين المبيعة أو نزع ملكيتها لسبب ناشئ عن فعل البائع. وجوب ردّ الثمن مع التضمينات. حق الضمان. متى يسقط عن البائع؟ عدم تسجيل عقد المشترى لا يسقطه. (المادتان 300 و304 مدنى)
إن عقد البيع سواء أكان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة. فاذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو لم يتمكن من القيام به واستحقت العين المبيعة أو نزعت ملكيتها بسبب ترتب حق عينى عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحق يفعل البائع بعد تاريخ العقد فانه يجب عليه ردّ الثمن مع التضمينات طبقا لما تقضى به المادتان 300 و304 من القانون المدنى. ولا يسقط حق الضمان عن البائع إلا إذا اشترط عدم الضمان وكان المشترى عالما وقت الشراء بسبب الاستحقاق أو اعترف أنه اشترى ساقط الخيار. أما عدم تسجيل المشترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حق الضمان. وإذن فالحكم الذى يرفض دعوى الضمان تأسيسا على أن نزع ملكية العين من المشترى لم يكن إلا نتيجة إهماله فى تسجيل عقد شرائه مما مكن دائن البائع الشخصى من نزع ملكية العين المبيعة، يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات