الطعن رقم 62 سنة 5 ق – جلسة 13 /02 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1048
جلسة 13 فبراير سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 62 سنة 5 القضائية
تزوير:
( أ ) إنكار بصمة الختم. تقديمه فى شكل طعن بالتزوير. إعادة الطعن بالتزوير. لا مانع.
طعن بالنقض. عدم المصلحة فيه.
(ب) قوائم القرعة. العرائض التى تقدّم من العمدة للجهات الرسمية. من الأوراق الرسمية
التى تصلح للمضاهاة عليها فى دعاوى التزوير.
1 – الطعن بالتزوير فى ورقة مّا بدعوى أن مورّث الطاعن المنسوب له التوقيع على هذه
الورقة لا ختم له مطلقا إذا اقتصر القضاء فيه على التقرير بأن المورّث كان له ختم وأن
بصمته هى الموقع بها على الورقة المطعون فيها وأن هذه الورقة صحيحة من هذه الناحية،
فهذا القضاء لا يمنع من إعادة الطعن فى الورقة بالتزوير بدعوى أن المورّث لم يوقع بنفسه
بهذا الختم عليها، أو بدعوى أن الورقة قد حصل فيها تزوير بالمحو أو بالكشط أو بالتحشير.
فاذا كانت هذه الطعون قائمة فى الدعوى فعلا، ولكنها لم تكن فيها إلا بصفة ثانوية معززة
لأصل المطعن الجوهرى وكان الحكم لهذا السبب لم يتعرّض لها، بل حفظ لمدّعيها الحق فى
إثارتها عند الاقتضاء فطعن هذا المدّعى فى الحكم بطريق النقض والحالة هذه هو طعن غير
مقبول لعدم المصلحة فيه.
2 – قوائم القرعة والعرائض التى تقدّم من العمدة للجهات الرسمية موقعا عليها من العمدة
بصفته تعتبر من الأوراق الرسمية التى تصلح للمضاهاة عليها فى دعاوى التزوير.
