الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 60 سنة 5 ق – جلسة 06 /02 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1047

جلسة 6 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 60 سنة 5 القضائية

إجارة:
( أ ) مناط تطبيق القانونين رقم 103 سنة 1931 ورقم 32 لسنة 1932.
(ب) تحصيل أن الأرض المؤجرة لم تؤجر لتزرع قطنا. مدى سلطة محكمة الموضوع فى ذلك.
1 – إن مناط تطبيق القانونين رقم 103 سنة 1931 ورقم 32 لسنة 1932 الخاصين بتخفيض أجرة الأطيان الزراعية عن سنتى 1929 – 1930 و1930 – 1931 الزراعيتين هو أن تكون الأطيان المؤجرة قد استؤجرت لتزرع قطنا على الوجه المعتاد. فمتى كان نوع الزراعة منصوصا عليه فى عقد الإجارة وجب التقيد بنص العقد بغض النظر عن طبيعة الأرض. أمّا إذا كان غير منصوص عليه فى العقد فيجب، لتعرف غرض المتعاقدين، الرجوع إلى طبيعة الأرض وما جرى عليه العرف والعادة فى استغلالها. فان كانت الأرض بحسب طبيعتها وطرق ريها تستغل عادة وبطريقة منتظمة فى زراعة القطن أمكن للمستأجر أن يستفيد من ذينك القانونين، وإلا فلا تمكنه الاستفادة ولو كان هو قد أجر بعضها من باطنه لزرعه قطنا وزرع المستأجر من الباطن بعضها الذى استأجره قطنا فعلا.
2 – لمحكمة الاستئناف أن تحصل من ظروف عقود التأجير ومما ورد بها من شروط متعلقة بقدر الأجرة وبمواعيد تسديدها ومواعيد تسليم الأطيان عند انتهاء المدّة أن الأرض المؤجرة لم تكن بحسب طبيعتها ولا بحسب نية المتعاقدين من الأراضى التى استؤجرت لتزرع قطنا حسب العرف والعادة. وهى إذ تحصل هذا الفهم وتذكر الظروف والوقائع التى تحصله منها لا تخضع لمراقبة محكمة النقض ما دام هذا الفهم ممكنا تحصيله منها عقلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات