الطعن رقم 30 سنة 5 ق – جلسة 06 /02 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1046
جلسة 6 فبراير سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 30 سنة 5 القضائية
( أ ) إقرار. مدلوله. حكمه. متى يكون صحيحا نافذا؟ إقرار ولد لوالده
بأنه يملك عقارا ما. نفاذ حكم هذا الإقرار على المقرّ.
(ب) نقض وإبرام. حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا. الطعن فى الحكم الاستئنافى. عدم
تقديم صورة الحكم المستأنف. لا يقبل الطعن. (المادة 18 من قانون النقض)
1 – الإقرار لا يكون سببا لمدلوله، وإنما هو دليل تقدّم الاستحقاق عليه فى زمن سابق.
فحكمه ظهور ما أقرّ به المقرّ، لا ثبوته ابتداءا. ويكون الإقرار صحيحا نافذا ولو كان
خاليا من ذكر سببه السابق عليه. فاذا أقرّ الولد لوالده فى ورقة حررها بأنه يملك عقارا
معينا نفذ عليه حكم هذا الإقرار ولو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقرّ به.
2 – لا يقبل وجه الطعن بتخطئة الحكم المطعون فيه إذا كان صدر مؤيدا للحكم المستأنف
ولم يكن الطاعن قد قدّم صورة من هذا الحكم الأخير لتعرف محكمة النقض منها ومن الحكم
المطعون فيه مبلغ الصحة فيما ادّعاه الطاعن.
