الطعن رقم 55 سنة 5 ق – جلسة 30 /01 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1044
جلسة 30 يناير سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 55 سنة 5 القضائية
خبير. دعوى إثبات حالة. الاعتماد فيها على تقرير فى دعوى الموضوع.
دفع أحد الخصوم بأن هذا التقرير لا يصلح حجة عليه لأنه لم يكن طرفا فى الدعوى التى
عين فيها. غير متعلق بالنظام العام. وجوب إبدائه قبل مناقشة التقرير. إبداؤء أمام محكمة
النقض يعتبر سببا جديدا.
خبير. الدفع بأن الخبير قد خرج فى تقريره عن المأمورية التى رسمت له فى الحكم. غير
متعلق بالنظام العام. وجوب إبدائه قبل مناقشة التقرير. إبداؤه أمام محكمة النقض يعتبر
سببا جديدا.
(المادة 15 من قانون محكمة النقض)
دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة التى لم يكن هو طرفا
فيها لا يصلح حجة عليه فى دعوى التعويض المرفوعة عليه، أو الدفع بأن الخبير المعين
فى الدعوى قد خرج عن المأمورية التى رسمتها المحكمة له فى حكمها، أو بأنه لم يتعرّض
لمسألة التعويض فى محضر أعماله، ولم يعرضها للبحث أمام طرفى الخصومة ليدلى كل منهما
برأيه فيها هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع قبل الخوض فى مناقشة التقرير
وإلا فقد سقط الحق فى إبدائهما فابداؤهما لأوّل مرة أمام محكمة النقض يكون سببا جديدا
غير مقبول.
