الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 51 سنة 5 ق – جلسة 23 /01 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1043

جلسة 23 يناير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 51 سنة 5 القضائية

( أ ) حكم استئنافى. إحالته فى بيان الوقائع على الحكم الابتدائى. لا يعيبه.
(ب) حكم. مستند بحثته محكمة الموضوع. اعتباره جزءا متمما للحكم ولو لم يرصد فيه بنصه.
1 – لا يعيب الحكم الاستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع على ما ورد فى الحكم الابتدائى.
2 – بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستندا مّا قدّم لها تقديما صحيحا ليعتبر ملحقا بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات