الطعن رقم 51 سنة 5 ق – جلسة 23 /01 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1043
جلسة 23 يناير سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 51 سنة 5 القضائية
( أ ) حكم استئنافى. إحالته فى بيان الوقائع على الحكم الابتدائى.
لا يعيبه.
(ب) حكم. مستند بحثته محكمة الموضوع. اعتباره جزءا متمما للحكم ولو لم يرصد فيه بنصه.
1 – لا يعيب الحكم الاستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع على ما ورد فى الحكم الابتدائى.
2 – بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستندا مّا قدّم لها تقديما صحيحا ليعتبر ملحقا بالحكم
وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه.
