الطعن رقم 45 سنة 5 ق – جلسة 23 /01 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1043
جلسة 23 يناير سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 45 سنة 5 القضائية
إجراءات الدعوى. لا شأن فيها لغير أخصامها. صفة. صدور حكم على شخص
ليس خصما. بطلانه.
لا شأن فى إجراءات الدعوى لغير أخصامها، وكل حكم يصدر فيها على شخص لم يكن خصما فيها
فهو باطل بالنسبة له ولا يمس بشىء من حقوقه.
فاذا رفع خصم استئنافا عن حكم وتركه حتى شطب فتطوّع محام فرفع باسم هذا الخصم نفسه
استئنافا ثانيا عن الحكم ذاته وأثبتت المحكمة أن هذا المحامى لا توكيل لديه، بل إن
هذا الخصم منعه من الحضور عنه فى هذا الاستئناف الذى تطوّع برفعه، فليس للمحكمة أن
تعتبر لهذا الاستئناف الفضولى وجودا ولا أن تقرّر بتكليف قلم الكتاب أو المستأنف عليهم
باعلان من نسب له الاستئناف للحضور ولا أن تعتبر أن إعلان التكليف بالحضور الصادر من
قلم الكتاب أو من المستأنف عليهم لهذا الشخص بناء على قرارها هو تجديد للاستئناف الأوّل
المشطوب، بل كل هذه الإجراءات والاعتبارات باطلة فى حق هذا المستأنف والحكم الذى يصدر
فى الاستئناف باطل فيما يتعلق به تبعا لذلك، وحقه فى أن له استئنافا أوّل مشطوبا حق
باق على حاله.
