الطعن رقم 59 سنة 5 ق – جلسة 16 /01 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1042
جلسة 16 يناير سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 59 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام. حكم. صدوره على خلاف حكم سابق. لا يجوز نقضه متى كان
هذا الحكم فى حقيقته ليس إلا تفسيرا للحكم المقول بتناقضه وإياه. (المادتان 10 و11
من قانون محكمة النقض)
إذا كان الحكم الذى يراد الطعن فيه غير مناقض لحكم سابق وإنما كان مفسرا له وموضحا
لأغراضه ومراميه فلا يجوز الطعن فيه بدعوى التناقض.
