الطعن رقم 53 سنة 5 ق – جلسة 16 /01 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1042
جلسة 16 يناير سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 53 سنة 5 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. وجه طعن منصب على أسباب الحكم النافلة. جواز
الالتفات عنه.
(ب) حكم. تسبيبه. الردّ على كل حجة يسوقها الخصم. لا إلزام. (المادة 103 مرافعات)
1 – لمحكمة النقض أن تلتفت عن وجوه الطعن الواردة على الأسباب النافلة التى يصح اطّراحها
صائبة أم خاطئة دون أن يمس اطراحها جوهر الحكم.
2 – ليست محكمة الموضوع ملزمة بأن تردّ فى أسباب حكمها على كل حجة يسوقها أحد الخصوم
لتعزيز وجهة نظره فى النزاع ما دامت قد دوّنت فى حكمها الأسباب الكافية التى تقيم عليها
حكمها.
