الطعن رقم 49 سنة 5 ق – جلسة 16 /01 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1041
جلسة 16 يناير سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 49 سنة 5 القضائية
حكم. تسبيبه. وجوه الدفاع الواجب الرد عليها فى الحكم.
(المادتان 103 مرافعات و14 من لائحة الترع والجسور)
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه
ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع
أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه.
فإذا دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق المادة 14 من لائحة الترع والجسور على الحالة
المطروحة أمامها، وبسقوط حق المدّعى فى المطالبة بأى تعويض على فرض استحقاقه للتعويض
لتنازله عن حق المطالبة به بكتاب منه إلى وزير الأشغال، وقدّم هذا الكتاب فعلا إلى
المحكمة، ومع ذلك لم تتعرّض المحكمة لهذين الدفعين، بل أيدت الحكم المستأنف لأسبابه
اعتبر حكمها خاليا من الأسباب وتعين نقضه.
