الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 48 سنة 5 ق – جلسة 16 /01 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1041

جلسة 16 يناير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 48 سنة 5 القضائية

( أ ) محام. تحصيل المحكمة تحصيلا واقعيا أنه وكيل عن أحد طرفى الخصوم. عدم الخطأ فى تكييف هذا الحاصل بالمعنى القانونى للوكالة. لا تدخل لمحكمة النقض. (المادة 512 مدنى)
(ب) إعلان. إعلان خصم فى شخص النيابة. التحرّيات التى تسبق هذا الإجراء. تقدير كفايتها لتبريره. سلطة محكمة الموضوع فى ذلك. (المادة 8 مرافعات)
1 – إذا حصلت محكمة الاستئناف تحصيلا واقعيا أن محاميا كان يباشر إجراءات الدعوى والمرافعة فيها شفهيا أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية أيضا فلا تدخل لمحكمة النقض فى تحصيلها هذا. وإذا كيفت هذا الحاصل بافادته المعنى القانونى للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ فى حكمها [(1)].
2 – إن تقدير كفاية التحرّيات التى تسبق إعلان خصم فى شخص النيابة أمر يرجع لظروف كل واقعة على حدتها. فاذا كان الثابت أن الشخص المراد إعلانه قد حاول خصمه إعلانه بمحل إقامته فأجيب المحضر بأنه غير مقيم به وأنه مقيم بجهة كذا، فذهب المحضر لإعلانه بتلك الجهة فلم يجده، فاضطرّ إلى التوجه بالإعلان للنيابة وأعلنه فى شخصها فهذا القدر من التحرّى كاف لصحة هذا الإعلان.


[(1)] هذا محل نظر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات