الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 44 سنة 5 ق – جلسة 09 /01 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1040

جلسة 9 يناير سنة 1936

برياسة حضرة مراد وهبة بك وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامى بك المستشارين.


القضية رقم 44 سنة 5 القضائية

( أ ) قوّة الشىء المحكوم فيه. حجية الحكم. مناطها. (المادة 232 مدنى)
(ب) شركة. تفاسخ ضمنى. إثباته بالقرائن. متى يجوز؟
1 – لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها.
2 – إذا كانت القرائن التى استفادت منها محكمة الموضوع أن شركة فسخت عقب صدورها قد ردّدت بين الطرفين وسلم بها كل منهما فلا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الإثبات باعتمادها على القرائن فى إثبات التفاسخ الضمنى بين الشركاء خصوصا إذا كان الخصم لم يمانع خصمه فى إثبات العدول عن التشارك أو فسخ الشركة بالقرائن فان هذا وحده يسقط حقه فى الطعن على الحكم بتلك المخالفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات