الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 31 سنة 5 ق – جلسة 05 /12 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 956

جلسة 5 ديسمبر سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد لبيب عطية بك ومراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 31 سنة 5 القضائية

( أ ) وضع يد التعرّف على نية واضع اليد من عناصر الدعوى. موضوعى. حدّه.
(ب) حكم. أسباب الحكم. الخطأ القانونى فيها. عدم تأثيره فى سلامة الحكم. رفع دعوى منع تعرّض. فصل المحكمة فيها على هذا الاعتبار. استطراد المحكمة إلى ذكر تقريرات خاطئة بشأن دعوى استرداد الحيازة. لا تأثير لذلك على الحكم فى ذات دعوى التعرّض.
(حـ) وصف الحكم أحد المستأنف عليهم بأنه الخصم الحقيقى وأن الباقين قد انضموا إلى طلباته. سياقه يدل على أنه صادر فى حق المستأنف عليهم جميعا. خلوّ منطوقه من النص على ذلك. غير مؤثر.
1 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرّف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى، وقضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض، ما دامت هذه العناصر مدوّنة فى حكمها وتفيد عقلا تلك النتيجة التى استفادتها.
2 – إذا كان الطاعن قد أسس طلباته الختامية لدى محكمة الموضوع على اعتبار دعواه دعوى منع تعرّض (en complainte)، ولم يطلب قط من المحكمة اعتبارها دعوى استرداد حيازة (réintégrande)، وفصلت فيها المحكمة على ذلك الاعتبار الأوّل، فلا يلتفت لما ينعاه على الحكم مما عساه يكون قد أخطأ فيه من التقريرات الخاصة بأحكام دعوى استرداد الحيازة، التى أوردتها المحكمة فى حكمها استطرادا منها لاستيفاء البحث. لأن كل كلام منه فى دعوى استرداد الحيازة يكون غير ماس بسلامة الحكم من جهة ما قرّره من الأحكام القانونية فى ذات دعوى منع التعرّض التى هى دعواه.
3 – إذا وصف الحكم أحد المستأنف عليهم بأنه "الخصم الحقيقى وأن الباقين قد انضموا إلى طلباته" ثم جاء فى ختامه "أن المستأنف عيه المذكور ومن معه لا حق لهم فى رفع هذه الدعوى لعدم توافر شروطها وأركانها، فيتعين إذن رفضها" فهذا الحكم يعتبر فى واقع الأمر صادرا فى حق جميع المستأنف عليهم، وإن خلا منطوقه من ذكر باقى الخصوم المنضمين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات