الطعن رقم 40 سنة 5 ق – جلسة 14 /11 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 954
جلسة 14 نوفمبر سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد لبيب عطية بك ومراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 40 سنة 5 القضائية
( أ ) حكم. تناقض. التناقض الذى يفسد الحكم. تناقض فى الأسباب تناقض
بين حكمين.
(ب) إثبات. دليل كتابى. المانع من أخذ الكتابة عند لزومها. قيامه أو عدم قيامه. موضوعى.
(المادة 215 مدنى)
1 – التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى يحدث فى إحدى صورتين: (الأولى) أن يكون واقعا
فى أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس [(1)]
قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه، إذ فى هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب،
ومحكمة النقض تبطله. أما التناقض بين أسباب حكم تمهيدى صادر فى الدعوى وبين أسباب حكم
أخر قطعى فيها، فلا يصبح التحدّى به. (والثانية) أن يصدر حكم على خلاف حكم سابق، ولكن
يشترط فى هذه الحالة أن يكون الحكم السابق حكما نهائيا فاصلا فى الموضوع المتنازع فيه
بين الطرفين. ومحكمة النقض حين تجد هذا الشرط متحققا فانها تأمر بالغاء الحكم الثانى
وتصرح بأن الحكم الأوّل هو الواجب النفاذ.
2 – مسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع الفصل
فيها.
[(1)] المراد طبعا "على أى أساس موضوعى" حتى يكون التناقض من شأنه أن تتماحى أسباب الحكم.
