الطعن رقم 41 سنة 5 ق – جلسة 07 /11 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 946
جلسة 7 نوفمبر سنة 1935
برياسة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك ومراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 41 سنة 5 القضائية
حكم. مخالفته للثابت فى الأوراق. طعن. وجوب إقامة دليل المخالفة.
تعويض. توضيح أساسه. تقدير قيمة التعويض وتفصيل حسابه. موضوعى. الطعن فى الحكم من هذه
الناحية بمقولة إن وقائعه لا تتسق مع ما هو ثابت فى أوراق أخرى (تقرير الخبير المعين
فى الدعوى). وجوب تقديم صورة تقرير الخبير وغيره من تلك الأوراق إلى محكمة النقض.
إذا كانت المستندات التى اعتمد عليها الحكم تخالف ما نقله عنها مخالفة جوهرية صح الطعن
فيه، ولكن يجب على الطاعن أن يقدّم تلك المستندات المدّعى بمخالفتها. ففى دعوى التعويض
إذا كانت قيمة التعويض وتفصيل حسابه هما مما يدخل فى اختصاص محكمة الموضوع بغير رقابة
من محكمة النقض إلا أنه إذا طعن على الحكم من جهة هذه التفصيلات بمقولة إن وقائعه لا
تتسق مع ما هو ثابت فى إنذار اعتبره الحكم دليلا على وقوع الضرر من تاريخ صدوره ولا
مع ما هو ثابت فى تقرير خبير عين فى الدعوى واعتمدت المحكمة على رأيه، فان الطاعن يجب
عليه، تدعيما لطعنه، أن يقدّم صورة ذلك الإنذار الموجه إليه وصورة تقرير الخبير، وإلا
فلا سبيل لمحكمة النقض إلى التحقق من صحة المدعى به من تخاذل الحكم فى هذا الشأن.
