الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 34 سنة 5 ق – جلسة 07 /11 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 938

جلسة 7 نوفمبر سنة 1935

برياسة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك ومراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 34 سنة 5 القضائية

نقض وإبرام. طعن بعد قبول الحكم. لا يجوز. قبول الحكم. دليله. تنفيذ. مكاتبات.
قبول الحكم صراحة أو ضمنا يمنع من الطعن فيه بطريق النقض. فاذا كان الثابت من المكاتيب المتبادلة بين المحكوم له والمحكوم عليه أن المحكوم عليه استمهل المحكوم له ورجاه فى عدم اتخاذ إجراءات جبرية ضدّه، ثم قام هو بتسديد المقضى عليه به كله على دفعات، ثم استلم صورة الحكم التنفيذية مؤشرا عليها من المحكوم له بالتخالص، وأعطاه إيصالا باستلامها قرّر فيه أنه دفع كل المحكوم به من أصل وفائدة ومصاريف بدون تحفظ مّا، فذلك يدل على أن المحكوم عليه قد قبل الحكم الصادر ضدّه قبولا نهائيا ونفذه راضيا به، وهذا القبول يمنعه من بعد من الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات