الطعن رقم 26 سنة 5 ق – جلسة 31 /10 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 922
جلسة 31 أكتوبر سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمود سامى بك المستشارين.
القضية رقم 26 سنة 5 القضائية
إجارة. عقد إيجار. النص فيه على تحديد مدّة الإجارة وعلى مقدار
المؤجر. النص فيه على محاسبة المستأجر على ما يظهر أنه زرعه زائدا على الأصل. المعوّل
عليه فى تقاضى أمر هذا الزائد.
إذا نص فى عقد الإيجار على وجوب محاسبة المستأجر على ما يظهر أنه زرعه زائدا على الأصل
المؤجر له، فان المعوّل فى تقاضى أجرة هذا الزائد هو على مساحته بعد إجرائها فعلا وعلى
الفترة التى زرع فيها فقط. وتحقيق ذلك أمر موضوعى، فان اعتمدت محكمة الموضوع فى قرارها
بشأنه على العرف، فان تحرّى العرف فى ذاته أمر من أمور الموضوع التى لا شأن لمحكمة
النقض فيها، وإن اعتمدت فيه على ما قدّم إليها من مستندات مؤيدة لما ارتأته فحكمها
سليم لا غبار عليه.
