الطعن رقم 24 سنة 5 ق – جلسة 20 /06 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 894
جلسة 20 يونيه سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 24 سنة 5 القضائية
قضية. تقدير صلاحية القضية للحكم. مسألة موضوعية. (المادة 370 مرافعات)
إن المادة 370 مرافعات تجيز لمحكمة الاستئناف إذا حكمت بابطال الحكم التمهيدى المستأنف
أن تطلب الدعوى الأصلية وتحكم فيها متى كانت صالحة للحكم. وتقدير صلاحية القضية للحكم
مسألة موضوعية. فاذا كان كل من الخصمين قدّم للمحكمة الابتدائية طلبا فى موضوع الدعوى
وكانا كلاهما قد استأنفا الحكم التمهيدى طالبين إلغاءه والحكم فى موضوع الدعوى ورأت
محكمة الاستئناف أن هذا الموضوع صالح للفصل ففصلت فيه فلا يجوز، من بعد، الطعن فى حكمها
بدعوى أن هذا الحكم فصل فى الموضوع بغير أن يكون صالحا للحكم.
