الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10 سنة 5 ق – جلسة 20 /06 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 873

جلسة 20 يونيه سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 10 سنة 5 القضائية

إعلان. إعلان الأحكام. آثارها بين الخصوم. (المادة 353 مرافعات)
إن آثار إعلان الأحكام بين الخصوم لا تكون إلا بين من أعلن الحكم ومن أعلن له سواء تعدّد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم. وذلك فيما عدا حالة التجزئة أو حالة التضامن المفيدة قانونا توكيل بعض المتضامنين للبعض فى عمل ما هو من مصلحة جميعهم. وإذن فالقول بجواز الاكتفاء باعلان الحكم من أحد المحكوم لهم للمحكوم عليه واعتبار المحكوم عليه معلنا من المحكوم لهم أجمعين ومتمكنا بذلك من إجراء الاستئناف فى الميعاد القانونى بحيث إذا رفع استئنافه ضدّ من لم يعلنه بالحكم كان هذا الاستئناف غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد – القول بهذا غير صحيح على إطلاقه.
فاذا كان اثنان من المحكوم لهما قد تمسكا بأنهما أعلنا الحكم الابتدائى للمستأنف وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بعد الميعاد فتنازل المستأنف عن اختصامهما وقصر طلباته على ما ادّعاه قبل ثالث المحكوم لهم الذى لم يعلن الحكم الابتدائى للمستأنف، ولم يحضر ويطلب الاستفادة من أن زميليه المحكوم لصالحهما معه قد أعلنا الحكم، ولم يبين كيف كان له أن يستفيد من إعلان غيره، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعتبر الاستئناف غير مقبول شكلا فى حقه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات