الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 74 سنة 4 ق – جلسة 20 /06 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 867

جلسة 20 يونيه سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 74 سنة 4 القضائية

حراسة قضائية:
( أ ) ناظر وقف. تعيينه حارسا بصفته. عدم قبول الحراسة. مطالبته هو أو من يخلفه بحساب. لا يجوز.
(ب) وقف دعوى الحراسة المستأنفة. القضاء فيها ببطلان المرافعة. اعتبار الحكم المستأنف نهائيا بالنسبة للحارس. لا يصح. (المادة 491 مدنى)
1 – إذا عين القاضى ناظر وقف حارسا على قطعة أرض متنازع عليها بين الوقف وجهة أخرى، ولم يقبل الناظر حكم الحراسة ولا أن يكون حارسا بل استأنف الحكم طالبا رفض دعوى الحراسة فان عدم قبوله للحراسة – سواء أكان تعيينه فيها هو بصفته الشخصية أم بصفته ناظرا – لا يجعل لمنازعة سبيلا إلى طلب الحساب منه ولا ممن يحل محله فى النظارة.
2 – إذا أوقفت محكمة الاستئناف دعوى الحراسة المتقدّمة الذكر لوفاة أحد الخصوم، ثم قضى ببطلان المرافعة فيها فى مواجهة النظار الذين حلوا محل الناظر المعين حارسا، فإن حكم الحراسة المستأنف إذا كان قد أصبح نهائيا فما هذا إلا بالنسبة لمبدأ الحراسة القضائية فقط، ولكنه غير ملزم من جهة الشخص المعين حارسا وعدم إلزامه لا يمكن القول معه بنهائيته بالنسبة لهذا التعيين، ولا بأن وضع يد الناظر على الأطيان المتنازع عليها قد تغير من كونه النظر فى على وقف هذه الأرض إلى كونه الحراسة القضائية عليها. ولا بأن ناظر الوقف أو نظاره مسئولون عن الحساب مسئولية الحرّاس القضائيين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات