الطعن رقم 15 سنة 5 ق – جلسة 06 /06 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 864
جلسة 6 يونيه سنة 1935
تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 15 سنة 5 القضائية
شفعة:
مشتر ثان. شراؤه حصل بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله. إقامة دعوى الشفعة على المشترى
الأوّل بالشروط التى اشترى بها. رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة الأهلية. شراء أجنبى
للعين المشفوع فيها بعد رفع الدعوى. لا أثر له على قيام الدعوى الأهلية بين أطرافها
الوطنيين. حكم المحكمة الأهلية فى مواجهة الأجنبى المدخل فى الدعوى. لا يصح. (المادتان
التاسعة والخامسة عشرة من قانون الشفعة)
إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة تقضى بوجوب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى.
كما تقضى المادة التاسعة منه بأن العين الجائز أخذها بالشفعة إذا باعها مشتريها قبل
تقديم طلب مّا بالشفعة وتسجيله لا تقام دعوى أخذها بالشفعة إلا على المشترى الثانى
بالشروط التى اشترى بها. وتدل هذه المادة بمفهوم المخالفة على أنه إذا باع العين مشتريها
بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله، فان دعوى أخذها تقام على المشترى الأوّل بالشروط التى
اشترى بها.
فاذا باع المشفوع منه العقار إلى أجنبى بعد رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة الأهلية،
فان هذا البيع لا يقتضى ترك الدعوى الأهلية ورفع دعوى أمام المحكمة المختلطة ولا إدخال
المشترى الأجنبى أمام المحاكم الأهلية. ولكن إذا أدخل المشترى الأجنبى للحكم فى مواجهته
بطلبات المدّعى فدفع بعدم اختصاص المحاكم الأهلية فانه يجب على المحكمة الأهلية أن
تأخذ بهذا الدفع فى حق الأجنبى وأن تقصر حكمها على ما يتعلق بطلبات الخصوم الوطنيين
ودفاعهم فقط.
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن المادة العاشرة من قانون محكمة النقض لا تجيز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم
الابتدائية إلا لمخالفة للقانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله بشرط أن تكون صادرة
فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية فى قضية من قضايا وضع اليد أو فى مسألة اختصاص
بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة أسيوط الابتدائية فى استئناف مرفوع عن حكم
8 أبريل سنة 1934 القاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى وفى استئناف
مرفوع عن حكم 26 أبريل سنة 1934 القاضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة منفلوط الجزئية
بنظر الدعوى وبأحقية الشفيع فى شفعته، وقد قضى فى الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكمين
المستأنفين، فلا يجوز الطعن فيه إذن إلا فى جزئه الخاص بمسألة اختصاص المحاكم الأهلية
فقط.
وحيث إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة تقضى بوجوب رفع دعوى الشفعة على البائع
والمشترى، كما أن المادة التاسعة منه تقضى بأن العين الجائز أخذها بالشفعة إذا باعها
مشتريها قبل تقديم طلب مّا بالشفعة وتسجيله لا تقام دعوى أخذها بالشفعة إلا على المشترى
الثانى بالشروط التى اشترى بها، وتدل بمفهوم المخالفة على أنه إذا باعها مشتريها بعد
تقديم طلب الشفعة وتسجيله تقام دعوى أخذها على المشترى الأوّل بالشروط التى اشترى بها.
وحيث إن الثابت من وقائع الحكم المطعون فيه والحكمين المستأنفين المؤيدين به أن الدعوى
الحالية تقع فى اختصاص المحاكم الأهلية لأن الشفيع والبائع والمشترين كلهم مصريون ولأن
المدّعى قد رفعها فى 13 فبراير سنة 1934 ولأن الست ماتيلده قد اشترت الصفقة بعقدها
المؤرخ فى 25 فبراير سنة 1934 المسجل فى 3 مارس سنة 1934 بعد قيام الدعوى وأثناء السير
فيها وليس فى الأوراق المعروضة الآن على محكمة النقض ما يفيد أن الست ماتيلده أو أحدا
من البائعين لها ادّعى أن طلب الشفعة غير مسجل على الوجه القانونى الممكن الاحتجاج
به على الغير. وإذن فهذا البيع الذى وقع بعد تقديم طلب الشفعة ما كان يقتضى لا ترك
الدعوى الأهلية ورفع الدعوى أمام المحكمة المختلطة ولا إدخال المشترية الأجنبية أمام
المحاكم الأهلية، ولكن المدّعى أدخل الست ماتيلده فى دعواه وطلب الحكم برفض الدفع بعدم
الاختصاص الذى دفع به أحد من باع لها هذه الصفقة والحكم على المدّعى عليهم بمواجهتها
بطلباته الأصلية.
وحيث إن الست ماتيلده فرنسية فما كان يصح للمدّعى إدخالها فى دعواه ولا طلب الحكم على
المدّعى عليهم بطلباته الأصلية بمواجهتها.
وحيث إنه ما كان ينبغى لمحكمة الموضوع أن تحكم باختصاص المحاكم الأهلية بنظر مثل طلبات
المدّعى التى وجهها على الست ماتيلده للقضاء المختلط، بل كان عليها الحكم بعدم اختصاصها
بنظرها، وأن تقصر حكمها على ما يتعلق بطلبات الخصوم الوطنيين ودفاعهم فقط.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم من جهة ما يتعلق بالست ماتيلده.
