الطعن رقم 100 سنة 4 ق – جلسة 30 /05 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 815
جلسة 30 مايو سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 100 سنة 4 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. التناقض المبطل للحكم. ماهيته.
(ب) تقادم. التمسك باكتساب الملك بالمدّة الطويلة أو القصيرة لأوّل مرة أمام محكمة
النقض. لا يجوز. (المادة 15 من قانون محكمة النقض)
1 – تناقض الأسباب المبطل للحكم هو أن تكون تلك الأسباب متهادمة متساقطة لا شىء فيها
باق يمكن أن يعتبر قواما لمنطوق الحكم.
2 – التمسك باكتساب الملك بالمدّة الطويلة أو القصيرة لأوّل مرة أمام محكمة النقض هو
من الأسباب الجديدة التى لا تقبلها هذه المحكمة.
