الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 97 سنة 4 ق – جلسة 30 /05 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 814

جلسة 30 مايو سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 97 سنة 4 القضائية

عقد. تفسير محكمة الموضوع للعقد تفسيرا منتزعا من الواقع بغير تشويه. موضوعى.
(المواد 90 و93 و138 مدنى)
إذا اعتبرت محكمة الاستئناف العقد المتنازع على تكييفه (وهو عقد فيه إعطاء منزل من طرف وإعطاء أطيان من طرف آخر) أنه عقد بيع للمنزل لا عقد بدل فيه لما رأته من أن ذات العقد مصرح فيه أنه عقد بيع للمنزل وعقد بيع للأطيان وأن الثمن المقدّر فيه للأطيان مع استنزاله من الثمن المقدّر للمنزل يكون الباقى الواجب دفعه نقدا من ثمن المنزل مبلغا كبيرا يزيد على ثمن الأطيان، وأن العقد الذى يكون بهذه الكيفية التى يزيد فيها ما يدفع من الثمن نقدا عما يدفع منه عينا هو عقد أقرب إلى البيع منه إلى البدل، فتفسير المحكمة هذا المنتزع من الواقع بغير تشويه وتكييفها لهذا الواقع بأنه عقد بيع لا بدل هو تفسير تملكه وتكييف لا غبار عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات