الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 108 سنة 4 ق – جلسة 23 /05 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 803

جلسة 23 مايو سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 108 سنة 4 القضائية

نقض وإبرام. رضا المحكوم عليه بالحكم الصادر ضدّه وقبوله وتنفيذه. الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض. لا يجوز (المادة 9 من قانون محكمة النقض)
متى رضى المحكوم عليه بالحكم الصادر ضدّه وقبل تنفيذه قبولا ضمنيا دون أى تحفظ فلا يجوز له الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض لمجرّد عدم إعلانه إليه إلا قبيل تقرير هذا الطعن، إذ أن قبوله تنفيذ الحكم يدل على أنه اعتبره حكما محدّدا لعلاقته بخصمه تحديدا نهائيا. فاذا تقدّمت لمحكمة النقض إيصالات تدل على أن وزارة الأوقاف قبضت الحكر السنوى عن سبع سنين تنفيذا للحكم دون أى تحفظ من قبلها للطعن فيه فللمحكمة أن تعتبر أن فى هذا التصرف قبولا للحكم، وأن لا تقبل من الوزارة الطعن عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات