الطعن رقم 98 سنة 4 ق – جلسة 23 /05 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 792
جلسة 23 مايو سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 98 سنة 4 القضائية
إثبات فى المواد المدنية:
( أ ) تركة. مخلفات المورّث لورثته. وقائع سبيل إثباتها البينة. الأمور التى يطلب الدليل
الكتابى لإثباتها.
(ب) وضع يد. الخلاف على تاريخ وضع اليد. غموض الورقة المثبتة لذلك. تفسيرها موضوعى.
1 – إن ما يخلفه مورّث مّا لورثته مما كان فى حيازته ماديا من عقار أو منقول أو نقد،
وكذلك استيلاء وارث مّا على شىء من مال التركة عقارا كان أو منقولا أو نقدا كل ذلك
من قبيل الوقائع التى لا سبيل لإثباتها إلا بالبينة. وإنما الذى يطلب فيه الدليل الكتابى
هو العمل القانونى التعاقدى الذى يراد أن يكون حجة على شخص ليس عليه أو على من هو مسئول
قانونا عنهم دليل قانونى يدل عليه. وإذن فلا يصح الطعن فى الحكم بمقولة إنه أخطأ فى
قبول شهادة الشهود على وجود المبلغ المتروك وتحديده مع أنه ليس فى الدعوى دليل يفيد
أن المورّث ترك مالا نقدا أو يفيد أن المبلغ المتروك عن هذا المورّث هو كذا غير إقرار
من الطاعن نفسه.
2 – إذا قدّم أحد الخصمين ورقة لإثبات أن الخصم الآخر هو الذى كان واضعا يده على الأطيان
فى سنة كذا فوجدت المحكمة أن هذه الورقة غامضة العبارة فأجرت تحقيقا لإزالة هذا الغموض
ومعرفة حقيقة السنة المتنازع فى وضع اليد فيها على الأطيان فان هذا التحقيق من شأن
المحكمة ما دام يستلزمه التفسير الذى هو من شأنها. وإذا قرّرت المحكمة بعد هذا التحقيق
والتفسير أن الخصم الفلانى هو الذى كان واضعا يده على تلك الأطيان فى السنة المتنازع
على وضع اليد عليها فيها، فان هذا الثبوت أمر موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليه.
