الطعن رقم 110 سنة 4 ق – جلسة 16 /05 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 777
جلسة 16 مايو سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 110 سنة 4 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. أسباب الطعن. وجوب تفصيلها.
(المادة 15 من قانون محكمة النقض)
(ب) نقض وإبرام. حكم. بيانه للواقع المادى الذى ثبت للمحكمة. ذكر قرائن لتعزيز هذا
الواقع. غموض بعض هذه القرائن لا يخل بالحكم.
1 – إن المادة 15 من قانون محكمة النقض توجب تفصيل أسباب الطعن فى التقرير (articulation
précise des moyens) فيجب أن يكون كل سبب مراد التحدّى به مذكورا فى هذا التقرير ذكرا
استقلاليا بكيفية دقيقة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأوّل وهلة موطن مخالفة الحكم
للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو فى تأويله أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن
بطلان الإجراءات الذى يكون أثر فيه. وكل طعن لا يكون على هذا الوجه التفصيلى الدقيق
يكون باطلا [(1)].
2 – إذا كان الحكم بعد أن بين الواقع المادّى الذى ثبت له وأقام الأدلة الكافية على
صحة ما قضى به قد أورد بعض قرائن يعزز بها هذا الواقع المادّى، فان الأسباب التى تتضمن
تلك القرائن لا تكون إلا مجرّد أسباب ثانوية إذا صح أن ببعضها غموضا فهذا الغموض لا
شأن له بصحة الحكم ولا يخل به.
[(1)] كان من أوجه الطعن الواردة بتقريره "أن بعض أسباب الحكم المطعون فيه التى كوّنت عقيدة قضاة الموضوع غير صحيحة، ولهذا يكون القضاء الذى استند على هذه الأسباب باطلا". ومحكمة النقض قالت إن "هذه العبارة مبهمة المدلول شديدة الاستغلاق والتجهيل، لا يدرى معها أى من أسباب الحكم هو غير الصحيح، ولا من أية جهة هو غير صحيح. أمن جهة فهم الواقع وتحصيله أم من جهة وصفه وتكييفه أم من جهة القانون ومخالفة نصوصه فى الحكم على الواقع بعد تكييفه أو الشذوذ فى تفسير نصوصه أو فى تطبيقها على هذا التكييف أو من جهة غير ذلك…..". ولذلك لم تقبل المحكمة هذا الوجه من الطعن.
