الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 53 سنة 4 ق – جلسة 16 /05 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 752

جلسة 16 مايو سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 53 سنة 4 القضائية

نقض وإبرام. الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. متى يجوز الطعن فيه بطريق النقض؟ (المادة 10 من قانون محكمة النقض)
الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله وكان قاضيا فى مسألة من مسائل وضع اليد أو فى مسألة اختصاص أو إلا إذا كان صادرا على خلاف حكم سابق حائز للقوّة النهائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات