الطعن رقم 103 سنة 4 ق – جلسة 02 /05 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 750
جلسة 2 مايو سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 103 سنة 4 القضائية
( أ ) بيع. طلب الفسخ. حق البائع فيه. متى يمتنع عليه؟
(المادة 332 مدنى)
(ب) نقض وإبرام. سبب الطعن. السبب الجديد.
1 – إذا كان عقد البيع مذكورا فيه أن البائع قد اشترط لمصلحة نفسه أن عدم دفع القسط
الأوّل يجعل البيع لاغيا ورأت محكمة الموضوع أن هذا الشرط ليس معناه أن القسط الأوّل
إذا دفع ولم تدفع الأقساط الباقية يكون البائع محروما مما يخوّله له القانون من طلب
فسخ البيع عند عدم دفع المتأخر من الثمن، بل إن هذا الحق ثابت له بنص القانون وباق
له من غير أى اشتراط فى العقد بخصوصه، فان تفسيرها هذا الشرط لا يصح الطعن عليه بأنه
مخالف للعقد الذى هو قانون المتعاقدين لأنه تفسير يحتمله العقد ولا غبار عليه قانونا.
ولكن كان يصح هذا الطعن لو أن العقد كان مذكورا فيه بصفة صريحة أن البائع لا يكون له
حق طلب الفسخ إذا تأخر دفع ما بعد القسط الأوّل بل يكون له فقط حق تقاضى المتأخر مضمونا
بما له من امتياز على العقار المبيع.
2 – إذا ادعى الطاعن أن علة تأخره فى دفع باقى الثمن هى وجود عجز فى الأطيان المبيعة
وأن الحكم المطعون فيه لم يردّ على دفاعه هذا، ثم تبين أن هذا الحكم لم يثبت به مثل
هذا الادعاء، ولم يقدّم الطاعن من جانبه لمحكمة النقض أى دليل على حصول ادعائه بذلك
لدى محكمة الاستئناف، فادعاؤه هذا يكون من الأسباب الجديدة التى لا تقبل.
