الطعن رقم 40 سنة 4 ق – جلسة 02 /05 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 749
جلسة 2 مايو سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 40 سنة 4 القضائية
قوّة الشىء المحكوم به. الطعن بمخالفة الشىء المحكوم به. جواز إبدائه
لأوّل مرة لدى محكمة النقض. (المادتان 232 مدنى و11 من قانون محكمة النقض)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر ضمن أسبابه أن الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف
بحجية حكم سبق صدوره فى النزاع المطروح عليها بين الخصوم أنفسهم فان للطاعن مع ذلك
أن يطعن لدى محكمة النقض فى هذا الحكم لمجيئه مخالفا للحكم السابق صدوره الحائز لقوّة
الشىء المحكوم فيه. وذلك بالتطبيق لنص المادة 11 من قانون محكمة النقض التى تجيز الطعن
بمخالفة الشىء المحكوم به لأوّل مرة لدى محكمة النقض وإن لم يسبق الدفع به لدى محكمة
الموضوع.
