الطعن رقم 96 سنة 4 ق – جلسة 18 /04 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 713
جلسة 18 أبريل سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 96 سنة 4 القضائية
( أ ) إعلان. واجب المحضر فى إعلان الورقة. (المادة 6 مرافعات)
(ب) دائن حاجز. إعلانه بتقديم طلباته فى التوزيع. شرط صحته. دين مسجل. توزيعه بحسب
درجات المداينين. بطلان إجراآته وقائمته المؤقتة.
(المواد 515 و628 و632 مرافعات)
1 – إن الإعلانات التى تحصل على يد المحضرين ما دام يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة
حقوق فان من واجب المحضرين أن يعملوا ما فى وسعهم لإيصال تلك الإعلانات إلى أربابها
وأن لا يتركوا بابا مفتوحا لديهم فى هذا السبيل إلا ولجوه حرصا على مصالح الناس من
الضياع. ولئن ساغ لهم فى الأحوال الاعتيادية أن يكتفوا بالقدر الضرورى المبين فى القانون
وأن يسلموا صورة الإعلان لشيخ البلد إذا وجدوا محل المعلن إليه مغلقا، فليس لهم – فى
صورة ما تكون الدعوى مبينا لهم فيها المحل المختار ومطلوبا إليهم فيها أن يكون الإعلان
به – أن يقتصروا على الإعلان للمحل الأصلى وأن يعتبروا مأموريتهم تأدّت بهذا. بل ما
داموا لم يجدوا الشخص نفسه ولم يسلموه الصورة شخصيا فواجبهم يقضى بعدم ترك الصورة لشيخ
البلد وبأن يذهبوا للمحل المختار ويعلنوا إليه التنبيه فيه.
2 – تقضى المادة 515 من قانون المرافعات الواردة فى باب التوزيع بين الغرماء بأنه إذا
لم ينبه المحضر على الدائن الحاجز بتقديم طلباته فى التوزيع فى المحل المختار المطلوب
منه التنبيه عليه بذلك فيه كانت إجراءات التوزيع باطلة وقائمته باطلة كذلك. وهذا الحكم
يسرى – بحسب مفهوم المادة 628 مرافعات – على إجراءات التوزيع بحسب درجات المداينين.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى – على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن
الأوراق وباقى المستندات المقدّمة لهذه المحكمة والتى كانت مقدّمة لمحكمة الاستئناف
من قبل – فى أن سليمان أفندى ميخائيل أحد الطاعنين كان له دين على وهبة منقريوس ثانى
المطعون ضدّهما فسعى فى نزع ملكية أطيانه وقد نزعت وبيعت فعلا بالمزاد الجبرى ورسا
المزاد على طالب البيع سليمان أفندى ميخائيل نفسه. ولأن الدكتور يوسف سليمان سبق التنازل
له من ورثة المرحوم خليل برسوم عن حكم مثبت لدين لمورّثهم على وهبة منقريوس ومأخوذ
به اختصاص على بعض الأطيان المبيعة، فقد طلب إلى قاضى التوزيع بمحكمة أسيوط الابتدائية
الأهلية توزيع الثمن الذى رسا به المزاد على من يستحقه من الدائنين وهو منهم فقبل القاضى
الطلب وأمر بالسير فى إجراءاته. وكما يقضى به القانون نبه قلم كتاب المحكمة على الدائنين
المسجلة ديونهم بتقديم طلباتهم فى الميعاد القانونى وأعلن التنبيه أيضا لوهبة منقريوس
المدين. وبعد انقضاء هذا الميعاد وزع القاضى الثمن المذكور على مستحقيه بمقتضى قائمة
توزيع مؤقت حررها فى 8 فبراير سنة 1933 وقد خصص فيها الثمن المذكور للدكتور يوسف سليمان
ثم للست زاهية عبد النور المطعون ضدّها الأولى التى هى من أرباب الديون المسجلة، وأما
سليمان أفندى ميخائيل فلم يخصص له القاضى شيئا فى القائمة المذكورة. ولما أعلنت هذه
القائمة للدائنين المسجلة ديونهم وللمدين ناقض فيها سليمان أفندى ميخائيل محتجا ببطلان
القائمة لأنه لم يعلن إليه التنبيه بتقديم طلباته، كما ناقضت فيها الست زاهية محتجة
بأن الدكتور يوسف أفندى سليمان لا صفة له فى دخول التوزيع لأن التنازل الذى يدّعيه
عن الدين الذى كان للمرحوم خليل برسوم هو تنازل لم ينقل ملكية الدين له لعدم وجود قبول
من المدين وهو منقريوس بتحويل الدين إليه (أى إلى الدكتور يوسف سليمان). وهاتان المناقضتان
قد عجل الدكتور يوسف أفندى سليمان نظرهما لدى محكمة أسيوط الابتدائية بمقتضى عريضة
معلنة فى 21 و25 مارس سنة 1933 إلى كل من سليمان أفندى ميخائيل والست زاهية عبد النور
جرجس ووهبة منقريوس. وقيد تعجيله هذا بجدول تلك المحكمة برقم 424 سنة 1933، وقد طلب
فيه الحكم برفض مناقضة الست زاهية فيما يختص بأحقيته فى صرف المبلغ المخصص له بقائمة
التوزيع المؤقت. وعند المرافعة فى الدعوى طلب سليمان أفندى ميخائيل الحكم بالغاء الإجراءات
التى حصلت وإعادة التوزيع من جديد. أما الست زاهية فطلبت الحكم بتعديل قائمة التوزيع
المؤقت المعارض فيها وذلك بالغائها فيما تخصص للدكتور يوسف أفندى سليمان وبرفض طلباته
والحكم باختصاصها أيضا بالمبلغ المخصص للدكتور يوسف أفندى سليمان علاوة على ما تخصص
لها هى بالقائمة المذكورة.
وبتاريخ 19 نوفمبر سنة 1933 حكمت المحكمة برفض مناقضة سليمان أفندى ميخائيل وبقبول
مناقضة الست زاهية وبالغاء قائمة التوزيع. ومعنى هذا الحكم أنه عند عمل قائمة التوزيع
النهائية لا يخصص شىء لا للدكتور يوسف أفندى سليمان ولا لسليمان أفندى ميخائيل. فاستأنف
الدكتور يوسف أفندى سليمان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط كما استأنفه سليمان أفندى
ميخائيل، وقيد الاستئنافان بجدول محكمة الاستئناف المذكورة برقم 68 ورقم 69 سنة 9 قضائية.
ومحكمة الاستئناف بعد أن قرّرت ضمهما حكمت بتاريخ 7 يوليه سنة 1934 بتأييد الحكم المستأنف،
وذلك بعد أن قرّرت فى أسبابها أن الدكتور يوسف أفندى سليمان لم تنتقل إليه ملكية الدين
الذى بسببه تخصص له ما تخصص بقائمة التوزيع المؤقت وأن لا صفة له فى دخول هذا التوزيع.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعنين فى 2 أغسطس سنة 1934، فطعنا فيه بطريق النقض فى 30 منه
بتقرير أعلن إلى المطعون ضدّهما فى 4 و12 سبتمبر سنة 1934، وقدّم الطاعنان والمطعون
ضدّها الأولى مذكراتهم فى الميعاد ولم يقدّم المطعون ضدّه الثانى شيئا، وقدّمت النيابة
مذكرتها فى 6 فبراير سنة 1935.
وبجلسة اليوم المحدّدة لنظر هذا الطعن سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
عن طعن سليمان أفندى ميخائيل:
حيث إن حاصل طعن سليمان أفندى ميخائيل أن إجراءات التوزيع باطلة لأنه عقب فتح باب التوزيع
لم يحصل التنبيه عليه بتقديم طلباته تنبيها موافقا لما تقضى به المادة 632 من قانون
المرافعات التى تنص على أن التنبيه على أصحاب الرهون بتقديم طلباتهم يعلن إليهم فى
المحلات المعينة بتسجيل رهونهم. ويقول الطاعن إن التنبيه لم يعلن إليه بمحله المختار
وفق هذه المادة، بل إن المحضر خالف ما كان مكلفا به وأعلن إليه التنبيه فى بلدة المراغة،
وذكر فى ورقة الإعلان أنه وجد منزل الطاعن مغلقا، ولذلك سلم الصورة إلى شيخ البلد.
ثم يقول الطاعن إن هذا الإعلان إليه فى محل إقامته مخالف لما تقضى به المادة المذكورة،
وإنه على فرض جواز الإعلان لمحله الأصلى، فانه قد ثبت من تحقيق أجرى بهذا الصدد أن
أهله كانوا موجودين بمنزله، وأن المحضر لم يتوجه إليه، وأنه تسهيلا لنفسه ادعى إغلاق
المنزل على غير الواقع وترك الصورة لشيخ البلد؛ وإنه على كل حال كان يجب على المحضر
أن يزيد فى التحرّى وأن يعلن التنبيه إليه فى المحل المختار لا أن يضيع عليه حقه بعدم
توصيل الإعلان إليه مع قدرته على ذلك. ثم يقول إنه دفع بذلك لدى المحكمتين الابتدائية
والاستئنافية، وإن محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه خالفت القانون إذ اعتبرت الإعلان
على ذلك الوجه صحيحا لمجرّد حصوله – كما تقول – وفق أصل القاعدة العامة فى الإعلانات،
مع أن هذا إنما كان يجوز القول به لو أن الإعلان كان قد حصل إليه شخصيا وسلمت إليه
الصورة شخصيا.
وحيث إنه بالاطلاع على الصورة الرسمية من إعلان التنبيه المذكور المقدّمة لهذه المحكمة
والتى كان أصلها تحت نظر محكمتى الموضوع وجد فيها أن ذلك الإعلان حصل فى 28 أغسطس سنة
1932 على يد أحد محضرى محكمة سوهاج، كما وجد فيها أن باشكاتب محكمة أسيوط طلب إلى قلم
المحضرين إعلان الأشخاص الوارد فى ذكرهم بها ومنهم سليمان أفندى ميخائيل وقد ورد اسمه
فى الورقة كالآتى: سليمان أفندى ميخائيل من المراغة مركز سوهاج ومحله المختار مكتب
حضرة نجيب أفندى ساويرس المحامى بسوهاج بصفته صاحب دين مسجل وراس عليه المزاد. فباشكاتب
المحكمة لم يطلب من قلم المحضرين إعلان سليمان أفندى ميخائيل هذا ببلدة المراغة، وإنما
ذكره لمحله المختار يفيد أنه إنما يطلب أن يكون الإعلان فى هذا المحل المختار، وأنه
فى ذلك يريد أن يكون متفقا مع حكم المادة 632 من قانون المرافعات. وإذا كان باشكاتب
المحكمة يريد أن يحصل الإعلان لسليمان أفندى ميخائيل فى محل إقامته لبين على الأقل
محل إقامته هذا. وليس يغنى عن هذا البيان أن يكون الباشكاتب ذكر عقب اسم سليمان أفندى
ميخائيل كلمتى "من المراغة" فان هاتين الكلمتين لا يفيدان إلا مجرّد وصف سليمان أفندى
ميخائيل الذى يكون أصله من المراغة ويكون معروفا عند الناس بهذا الوصف، ولكنهما لا
تفيدان أن المراغة هى محل إقامته لما هو حاصل فى العادة من أن يكون الشخص من بلد ومحل
إقامته القانونى فى بلد آخر.
وحيث إنه متى تقرّر هذا علم أن قلم المحضرين كان مكلفا من قبل الباشكاتب باعلان سليمان
أفندى ميخائيل فى محله المختار الذى بينه الباشكاتب فى أصل ورقة التنبيه ويكون قلم
المحضرين مبدئيا قد خالف هذا التكليف.
وحيث إن مخالفة المحضر لما كلفه به قلم الكتاب كان يمكن التجاوز عنها لو أن المحضر
قابل الرجل شخصيا وسلمه الإعلان شخصيا. إذن لسقطت كل حجة لهذا الرجل وأصبح كل احتجاج
منه بضرورة أن يكون الإعلان فى المحل المختار غير مقبول ما دام المراد بالإعلان هو
تنبيهه إلى الأخذ بحقوقه، وخير تنبيه لذلك هو ما يكون لشخصه مباشرة، وما دام احتجاجه
بحرفية القانون لا يكون إذن سوى مجرّد تمسك بشىء نظرى بحت لا قيمة له مع وصول العلم
إلى شخصه.
وحيث إن الواقع الذى أثبته الحكم المطعون فيه وأثبتته نفس صورة الإعلان الرسمية المقدّمة
لهذه المحكمة أن المحضر مع ارتكابه تلك المخالفة فانه قال إنه وجد منزل الرجل مغلقا
ولذلك سلم الصورة لشيخ البلد.
وحيث إنه بصرف النظر عما إذا كان المحضر توجه فعلا لمنزل الرجل ووجده مغلقا كما يقول
أو أن التحقيق دل على أنه لم يتوجه إليه وأن شيخ البلد أهمل فى تسليمه الصورة كما يقول
هو (أى الطاعن) – بصرف النظر عن كل هذا وعن التقديرات الموضوعية التى قدّرها الحكم
المطعون فيه فى هذا الصدد، فان مما يجب تقريره أن الإعلانات التى تحصل على يد المحضرين
ما دام يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق فان من واجب المحضرين أن يعملوا ما فى وسعهم
لإيصال تلك الإعلانات إلى أربابها وأن لا يتركوا بابا مفتوحا لديهم فى هذا السبيل إلا
ولجوه حرصا على مصالح الناس من الضياع. ولئن ساغ لهم فى الأحوال الاعتيادية أن يكتفوا
بالقدر الضرورى المبين فى القانون وأن يسلموا صورة الإعلان لشيخ البلد إذا وجدوا محل
المعلن إليه مغلقا، فليس لهم فى مثل صورة هذه الدعوى المبين لهم فيها المحل المختار
والمطلوب إليهم فيها أن يكون الإعلان به – ليس لهم أن يقتصروا على الإعلان للمحل الأصلى
وأن يعتبروا مأموريتهم تأدّت بهذا، بل ما داموا لم يجدوا الشخص نفسه ولم يسلموه الصورة
شخصيا فواجبهم يقضى بعدم ترك الصورة لشيخ البلد وبأن يذهبوا للمحل المختار ويعلنوا
إليه التنبيه فيه.
وحيث إنه ما دام المحضر لم يعلن التنبيه إلى الرجل شخصيا بالمراغة ولم يعلنه إليه فى
محله المختار، خصوصا وأن هذا المحل المختار هو فى نفس مدينة سوهاج التى بها المحكمة
التابع لها المحضر، فاجراءات التوزيع التى حصلت بدون التنبيه عليه تكون إذن إجراءات
باطلة وتكون قائمة التوزيع المؤقت التى تحرّرت بعد ذلك فى 8 فبراير سنة 1933 باطلة
أيضا والحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى القاضى برفض مناقضة سليمان أفندى
ميخائيل فيها يكون – إذ اعتبر تلك القائمة صحيحة بناء على أن الإعلان المذكور الحاصل
للرجل فى المراغة هو إعلان صحيح تترتب عليه نتيجته القانونية وهى صحة الإجراءات والقائمة
– حكما مبنيا على مخالفة القانون ويتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه وقد ظهر مما تقدّم أن إعلان التنبيه ذلك الإعلان الذى حصل فى 38 أغسطس سنة
1933 هو إعلان باطل.
وحيث إنه مع بطلان ذلك الإعلان تكون إجراءات التوزيع قد سارت مع عدم التنبيه على سليمان
أفندى ميخائيل بتقديم طلباته مع وجوب هذا التنبيه كما تقضى المادة 515 من قانون المرافعات
الواردة فى باب قسمة الغرماء والتى تسرى بحسب مفهوم المادة 628 على إجراءات التوزيع
بحسب درجات المداينين.
وحيث إنه لذلك تكون تلك الإجراءات باطلة وتكون قائمة التوزيع المؤقت التى ترتبت عليها
والمحرّرة فى 8 فبراير سنة 1933 باطلة أيضا. ومن أجل هذا يتعين الحكم فى الموضوع بالغاء
الحكم المستأنف الصادر فى 19 نوفمبر سنة 1933، وبالزام الست زاهية المطعون ضدّها الأولى
بمصاريف المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
عن طعن الدكتور يوسف سليمان:
حيث إن الدكتور يوسف سليمان يشكو من أن الحكمين الابتدائى والاستئنافى اعتبرا صحة مناقضة
الست زاهية فى دينه الذى قرّره له قاضى التوزيع بالقائمة المؤقتة المحرّرة فى 8 فبراير
سنة 1933، وقضت باستبعاده من التوزيع، ويقول إن دينه هذا هو دين ثابت بحكم نهائى للمرحوم
خليل برسوم على وهبة منقريوس صاحب الأطيان المنزوعة ملكيتها والجارى توزيع ثمنها، وقد
تنازل له ورثة خليل برسوم عنه وأحلوه محلهم فيه بمقتضى تنازل من وكيلهم فى هذا الأستاذ
فخرى لوقا الزق المحامى فى 17 سبتمبر سنة 1931، وإن علة استبعاد محكمة الاستئناف له
من التوزيع هى أن ملكية هذا الدين لم تنتقل إليه لعدم وجود قبول من المدين وهبة منقريوس
للتحويل، وإن هذا القبول ضرورى حتى ولو كان الدين ثابتا بحكم قضائى، وإن الدكتور يكون
إذن لا دائنية له تكسبه الصفة فى دخول التوزيع. ثم يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف
أخطأت قانونا فى تقديرها هذا، وإن الدين ما دام ثابتا بحكم فلا محل لقبول المدين، كما
أن قبول المدين لو كان ضروريا فهو مستفاد من إعلانه بفتح التوزيع وبعدم معارضته فى
هذا الدين الخ ما يقوله الدكتور من ذلك.
وحيث إنه بصرف النظر عما إذا كانت حوالة الدين المحكوم به لا تتم بغير قبول المدين،
كما يقول الحكم المطعون فيه، أو هى تتم بغير رضائه، كما يقول الطاعن، وبصرف النظر عن
كون إعلان المدين بفتح التوزيع وعدم معارضته فى الدين يعتبر قبولا للتحويل أو أنه لا
يعتبر، وبصرف النظر عن كون محكمة الاستئناف سارت فى هذا الموضوع على فكرة أن المسألة
هى مسألة بيع دين وأخذت تفسر حكم المادة 349 من القانون المدنى الخاصة ببيع الديون
وتطبقها على هذا البيع، وبصرف النظر عما قد يعترض به على هذا من أن ورقة 17 سبتمبر
سنة 1931 المقدّمة لمحكمة النقض ليس فيها أى بيع، بل هى مجرّد تنازل لم يذكر فى الورقة
أن له شيئا مّا من المقابل وأن التنازل بهذه الصفة لا يمكن وصفه إلأ بأنه تبرع محض،
وأنه متى كان كذلك فهو هبة باطلة من وجهين: (أوّلهما) أن هذه الهبة حاصلة لغير من عليه
الدين فلا تكون صحيحة إلا إذا حصلت بعقد رسمى وورقة التنازل المذكورة غير رسمية، بل
مصدّق فيها فقط على توقيع المتنازل. (وثانيهما) أن من بين الورثة المتنازلين قصرا تنازلت
عنهم والدتهم الوصية عليهم والتبرع بأموال القصر لا يجوز لا للوصى بل ولا للمجلس الحسبى.
لكن بصرف النظر عن كل ذلك فانه ما دامت إجراءات التوزيع من أساسها باطلة كما رأته هذه
المحكمة فيما تقدّم فانه ببطلانها وببطلان قائمة التوزيع المؤقتة المترتبة عليها يصبح
الأمر كأنه لا توزيع، ويصبح لا محل للبحث فى دين الدكتور يوسف سليمان وكونه مجرّد تنازل
أو بيعا وكون المدين قبل الحوالة أو لم يقبلها، ويصبح لهذا الدكتور الدخول فى التوزيع
مرة أخرى، وبهذا تنعدم مصلحته فى الطعن الحالى. وهو حر قبل دخوله فى التوزيع الجديد
إن شاء صحح مركزه حتى يأمن ما قد يعترض به عليه مما تقدّم وإن شاء استمر فى هذا المركز
على حاله الحاضرة.
