الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 58 سنة 4 ق – جلسة 18 /04 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 707

جلسة 18 أبريل سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 58 سنة 4 القضائية

( أ ) تزوير. دعوى التزوير الفرعية. مناط قبولها. وجوب أن يكون لها أثر فى الدعوى. الادّعاء بتزوير تاريخ استحقاق الأجرة المبينة بالعقد. بحث أثر هذا الادّعاء فى الدعوى الأصلية. عدم قبول دعوى التزوير لعدم إنتاجها.
(ب) ما يشمله هذا القضاء ضمنا. (المادة 282 مرافعات)
1 – لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للادّعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجا قبلت دعوى التزوير وبحثت أدلتها. فاذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطالبون فيها بنصيبهم الوراثى فى أجرة الأطيان الموقوفة على اعتبار أن هذه الأجرة استحقت لمورّثهم الواقف قبل وفاته وأنها آلت عنه تركه لورثته فاحتج المدّعى عليه الذى حصل الأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر إلا بعد وفاة الواقف وأنها إذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه واستند فى ذلك إلى عقود إيجار قدّمها وارد بها ما يفيد أن تاريخ استحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف. فطعن الورثة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين إنه كان بحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح وجعل بعد وفاته – إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة إنتاجه فى الدعوى الأصلية أو عدم إنتاجه فوجدت أن عقود الإيجار ليست عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقرّرة كأجرة تستحق وقت نضجها وأن هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكا له يرثها عنه ورثته – وجدت ذلك فأثبتته وبناء على هذا الإثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم إنتاجها فان حكمها يكون سليما لا عيب فيه.
2 – هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوّة الشىء المحكوم فيه لا فيما ورد فى منطوقه فقط بل أيضا فى النقطة الجوهرية التى تأسس عليها وهى كون غلة الوقف المتنازع بشأنها مملوكة للواقف يستحقها ورثته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات