الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 66 سنة 4 ق – جلسة 11 /04 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 673

جلسة 11 أبريل سنة 1935

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 66 سنة 4 القضائية

قوّة الشىء المحكوم فيه. اتحاد الموضوع. الخلاف فيه. استنتاج محكمة الاستئناف من العناصر الواقعية أن الموضوع مختلف. مسألة موضوعية.
إذا قام نزاع على كون قطعة أرض داخلة مادّيا وواقعيا ضمن حدود أرض كان متنازعا عليها ومقضيا فيها بين الطرفين فى دعوى سابقة أو غير داخلة ضمنها، فقضت محكمة الاستئناف بعدم دخولها بعد أن نظرت الخلاف وحصلت فهمها فيه من العناصر المختلفة المقدّمة لها، وذكرت فى أسباب حكمها الاعتبارات التى اعتمدت عليها فلا محل للنعى على حكمها بالخطأ فى ذلك والاستناد فيه إلى ما كان أمام محكمة الاستئناف من تقارير الخبراء ومحاضر الانتقال لأنه كل ذلك لا اتصال له بالقانون ولا مساس فيه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات