الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 62 سنة 4 ق – جلسة 11 /04 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 666

جلسة 11 أبريل سنة 1935

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 62 سنة 4 القضائية

( أ ) تضمينات. مقايضة. التأخير فى تسليم الأطيان الحاصلة عنها المقايضة. حكمه. تقصير تعاقدى. (المواد 119 و120 و278 و360 مدنى)
(ب) نقض وإبرام. التكييف القانونى للوقائع الثابتة بالحكم. خطأ المحكمة فى ذلك. نقض الحكم.
1 – التأخر فى تسليم الأرض المتبادل عليها تقصير تعاقدى حكمه وارد بالمادة 119 من القانون المدنى وهو إيجاب التضمينات على المدين المقصر، ثم بالمادة 120 التى تقضى بأن تلك التضمينات لا تكون مستحقة إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا. وهذه القاعدة العامة هى نفس القاعدة الواردة فى باب البيع فى المادة 278 عند تأخر البائع عن تسليم المبيع، تلك المادة التى يسرى حكمها على المقايضات بمقتضى المادة 360 الواردة فى باب المعاوضة.
2 – إذا كيفت محكمة الموضوع ما ثبت لها من وقائع الدعوى المطروحة لديها تكييفا خاطئا نقلت به الدعوى عن حقيقتها وأعطتها حكما قانونيا غير ما يجب إعطاؤه لمثلها كأن اعتبرت التقصير فى تنفيذ عقد المقايضة بالتسليم خطأ فعليا (faute délictuélle) كالاغتصاب يوجب التضمين على المقصر من يوم تقصيره لا من يوم التنبيه الرسمى، فان الحكم الذى تصدره بهذا يكون مخالفا للقانون ويتعين نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات