الطعن رقم 1173 سنة 19 ق – جلسة 13 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 928
جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1173 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. بناء الإدانة على أن ثمة إجماعاً من شهود الإثبات
على صحة الواقعة. مخالفة ذلك للثابت بالأوراق. حكم معيب.
إذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أن ثمة إجماعاً من شهود الإثبات على صحة الواقعة،
وكان ما قاله من ذلك يخالف ما هو ثابت بالتحقيقات التي أجريت في الدعوى فإنه يكون معيباً
متعيناً نقضه.
